كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٥ - هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
و قد يرتفع بعض هذه الموانع فيبقى الباقي.
و قد يرتفع كلها و سيجيء التفصيل.
[هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه]
ثم إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع، فالوقف يبطل بنفس البيع، لا بجوازه فمعنى جواز بيع العين الموقوفة جواز إبطال وقفها إلى بدل، أو لا إليه (١)، فان مدلول صيغة الوقف و إن أخذ فيه الدوام و المنع عن المعاوضة عليه إلا أنه قد يعرض ما يجوز مخالفة هذا الانشاء.
كما أن مقتضى العقد الجائز كالهبة تمليك المتهب المقتضي لتسلطه المنافي لجواز انتزاعه من يده، و مع ذلك (٢) يجوز مخالفته، و قطع سلطنته عنه، فتأمل (٣).
- (لا يقال): إن الواقف يطلب بوقفه الأجر و الثواب الأخروي و هذا الأجر و الثواب يكون عوضا عن الوقف و على اللّه العزيز هذا العوض فبهذا الاعطاء يتعلق حق من اللّه تعالى بالوقف.
(فانه يقال): إن مجرد طلب الواقف الأجر و الثواب و إعطاء الباري عز و جل له ذلك العوض لا يثبت حقا من اللّه تعالى على العين الموقوفة.
(١) أي أولا إلى البدل: بأن يباع الوقف و لا يشترى بثمنه شيئا يكون بدلا عن الوقف.
(٢) أي و مع اقتضاء تمليك المتهب لتسلطه الموهوب له المنافي هذا التمليك لجواز انتزاع الموهوب من يد الموهوب له يجوز مخالفة هذا التمليك و قطع سلطنة الموهوب له عن الهبة بأخذها منه.
(٣) لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أنه فرق بين الوقف و الهبة التي هي من العقود الجائزة، إذ أخذ في مفهوم الوقف الدوام و الثبات،-