كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٠ - الوقف المنقطع
و يمكن رفع التنافي (١) بكونه (٢) قائلا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدمة: و هو ملك الموقوف عليهم ثم عوده الى الواقف.
إلا أن الكلام في ثبوت هذا القول (٣) بين من اختلف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع، و يتضح ذلك (٤) بمراجعة المسألة (٥) في كتاب الوقف.
و على الرابع (٦) فالظاهر أن حكمه حكم الوقف المؤبد كما صرح به (٧) المحقق الثاني على ما حكي عنه، لأنه حقيقة وقف مؤبد
- و يعود الى ملك الواقف لو كان موجودا، أو الى وارثه لو كان ميتا، أو يرجع في سبيل اللّه عز و جل على اختلاف الأقوال.
(١) المراد من التنافي هو تجويز القاضي (قدس سره) بيع الموقوف عليه الوقف قبل انقضاء مدة الوقف، مع قوله ببقاء الوقف على ملكية الواقف.
و من الواضح أن القولين متنافيان متضادان لا يجتمعان، إذ كيف يمكن البيع مع بقاء الوقف على ملكية الواقف.
(٢) من هنا شروع في رفع التنافي و قد افاده في المتن فلا نعيده
(٣) أي هذا المبنى: و هو ما افاده القاضي (قدس سره).
(٤) أي مبنى القاضي.
(٥) و هي مسألة جواز بيع الموقوف عليه الوقف المنقطع مع بقاء الوقف على ملك الواقف.
(٦) و هو عود الوقف المنقطع بعد انقضاء مدة الوقف في سبيل اللّه عزّ و جلّ.
(٧) أي بأن حكم مثل هذا الوقف حكم الوقف المؤبّد.