كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٦ - الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
من الشارع للبائع في إسقاط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع.
نظير الرجوع في الهبة المتحقق (١) ببيع الواهب لئلا (٢) يقع البيع على المال المشترك فيستحيل (٣) كون بدله مختصا.
[الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة]
(الصورة الخامسة (٤)) أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
(١) بالجر صفة للرجوع أي الرجوع عن الهبة يتحقق ببيع الواهب ما أوهبه للموهوب له.
(٢) الجار و المجرور متعلق بقوله في ص ٢١٥: رخصة أي تجويز بيع الوقف في الصورة الرابعة رخصة من الشارع، لئلا يقع البيع على المال المشترك بين البطون الموجودة، و اللاحقة، لأن الشارع قد اسقط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع حتى يقع البيع على المال المختص بالبطون الموجودة.
(٣) الفاء تفريع على ما ذكرناه: من أن الجار و المجرور:
و هو كلمة لئلا في قوله: لئلا يقع البيع.
و خلاصة التفريع أنه لو لم نقل بكون البيع في الصورة الرابعة رخصة من الشارع، و أنه قد أسقط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع يلزم استحالة كون البدل و هو الثمن مختصا بمن لم تكن العين مختصة به
بعبارة اخرى: أنه يلزم دخول الثمن في ملك من لم يخرج المثمن و هي العين الموقوفة عن ملكه، إذ العين كانت مشتركة بين البطون الموجودة و اللاحقة، فلا بد من رفع هذا المحذور من القول بكون الثمن مشتركا بين البطنين الموجودة، و اللاحقة حتى لا يلزم الاستحالة المذكورة التي اشرنا إليها آنفا.
(٤) أي من صور جواز بيع الوقف المشار إليها في ص ١٦١.