كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٧ - الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
و قد تقدم عن جماعة تجويز البيع في هذه الصورة (١)
بل عن الانتصار و الغنية الاجماع عليه (٢).
و تدل عليه (٣) رواية جعفر المتقدمة.
و يرده (٤) أن ظاهر الرواية أنه يكفي في البيع عدم كفاية غلة
(١) عند نقله عنهم في ص ١٢٧ بقوله:
فقال في الوسيلة: أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام
و قال في الجامع: أو كان بهم حاجة شديدة.
و قال الراوندي في فقه القرآن: أو كان بأربابه حاجة شديدة.
و عن النزهة: أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة.
(٢) أي على تجويز بيع الوقف في الصورة الخامسة المشار إليها في ص ٢١٦
(٣) أي و على جواز بيع الوقف في الصورة الخامسة تدل رواية جعفر بن حنان المشار إليها في ص ٢٠٨ في قوله (عليه السلام) في جواب السائل عن بيع الأرض الموقوفة أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا إليها و لم يكفهم ما يخرج من الغلة؟
نعم إذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا.
(٤) أي و يرد الاستدلال بالرواية المذكورة على جواز بيع الوقف عند عروض ضرورة شديدة على الموقوف عليهم.
من هنا يروم الشيخ أن يرد الاستدلال المذكور.
و خلاصة الرد: أن رواية جعفر بن حنان المشار إليها في ص ٢٠٨ إنما تدل على جواز بيع الوقف عند عدم كفاية الغلة لمئونة سنة الموقوف عليهم و ليس فيها ما يدل على عروض ضرورة شديدة على الموقوف عليهم و هذا المقدار من عدم كفاية الغلة لمئونة سنة الموقوف عليهم-