كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٤ - منها بيعها على من تنعتق عليه
أو يقال: إن هذا (١) عتق في الحقيقة.
و يلحق بذلك (٢) بيعها بشرط العتق فلو لم يف المشتري احتمل وجوب استردادها كما عن الشهيد الثاني.
و يحتمل اجبار الحاكم، أو العدول المشتري على الاعتاق، اذ اعتاقها (٣) عليه قهرا.
و كذلك (٤) بيعها ممن اقر بحريتها.
و يشكل (٥) بأنه إن علم المولى صدق المقر لم يجز له البيع، و اخذ الثمن في مقابل الحر (٦).
و إن علم بكذبه لم يجز أيضا، لعدم جواز بيع أمّ الولد.
و مجرد صيرورتها حرة على المشتري في ظاهر الشرع مع كونها ملكا له (٧) في الواقع، و بقائها في الواقع على صفة الرقية للمشتري
- الشيخ في قوله في ص ٣٨٠: و مع امكان دعوى ظهور قاعدة المنع في عدم سلطنة للمالك، و تقديم حق الاستيلاد على حق المالك.
فاذا كان مستند المنع ذلك فيقوى جانب منع بيعها حينئذ.
(١) أي بيعها على من تنعتق عليه في الواقع عتق، لا بيع.
(٢) أي ببيع الامة المستولدة على من تنعتق عليه.
(٣) أي هي تنعتق على من بيعت عليه بشرط العتق و لم يف المشتري بذلك.
(٤) أي و و كذا يلحق بيع الامة المستولدة ممن أقر بحريتها ببيع الامة على من تنعتق عليه.
(٥) أي و يشكل هذا الالحاق.
(٦) اذ الحر غير قابل للبيع.
(٧) أي ملكا للمشتري في الواقع.