كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٩ - منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
بيعها قبل الحاجة الى الكفن، فتأمل (١).
نعم يمكن أن يقال نظير ما قيل في الدين: من أن الولد يرث نصيبه (٢) و ينعتق (٣) عليه، و تتعلق بذمته مئونة التجهيز، أو تستسعى أمه و لو بايجار نفسها في مدة، و اخذ الاجرة قبل العمل و صرفها في التجهيز، و المسألة محل إشكال.
[منها: ما إذا جنت على غير مولاها في حياته.]
(و منها) (٤): ما إذا جنت على غير مولاها في حياته (٥).
أما بعد موته (٦) فلا إشكال في حكمها (٧)، لأنها بعد موت المولى تخرج عن التشبث بالحرية إما إلى الحرية الخالصة (٨)، أو الرقبة
- استصحاب فساد بيعها.
(١) الظاهر أن الأمر بالتأمل هو عدم جريان هذا الاستصحاب لتغير الموضوع، لأن الأمة في زمن حياة مولاها إنما لا يجوز نقلها لكونها في ملك مولاها، و بعد موته قد انقطع ملك مولاها عنها فاختلف الموضوع.
(٢) أي من أمه.
(٣) أي هذا النصيب الذي ورثه من أمه.
(٤) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة.
(٥) أي في حياة مولاها.
(٦) أي لو كانت الجناية على غير مولاها بعد مولاها.
(٧) أي حكمها حينئذ يكون معلوما.
(٨) كما لو كان المولى مدينا في غير ثمن رقبتها، فانها تنعتق بالتقويم و تكون القيمة على الولد، أو على رقبتها ثم تسعى في قيمتها و تسري الحرية على الباقي.