كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٥ - في خبر أبي الربيع
قلت: فان أخذها منه؟
قال: يرد عليه راس ماله، و له ما اكل من غلتها بما عمل (١).
[رواية ابن شريح]
و رواية ابن شريح قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شراء الارض من أرض الخراج فكرهه؟
و قال: إنما أرض الخراج للمسلمين.
فقالوا له: فانه يشتريها الرجل و عليه خراجها.
فقال: لا بأس، إلا أن يستحيي من عيب ذلك (٢).
[رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي]
و رواية اسماعيل بن الفضل الهاشمي ففيها و سألته عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج فبنى بها، أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا ادوا جزية رءوسهم؟
قال: يشاطرهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال (٣).
[في خبر أبي الربيع.]
و في خبر أبي الربيع.
قال: لا تشتر من أرض السواد شيئا، إلا من كانت له ذمة فانما هي فيء للمسلمين (٤) إلى غير ذلك (٥).
(١) (المصدر نفسه): الجزء ١٢. ص ٢٧٤. الباب ٢١.
الحديث ٤.
(٢) (المصدر نفسه): ص ٢٧٥. الحديث ٩.
(٣) (المصدر نفسه): ص ٢٧٥. الحديث ١٠.
(٤) (المصدر نفسه): ص ٢٧٤. الحديث ٥.
(٥) من الأخبار الواردة في هذا المقام.-