كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٦ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
لأن الكفن لا يؤدّي عن الدين.
ثم إنه لا فرق بين كون ثمنها بنفسه دينا للبائع، أو استدان (١) الثمن و اشترى به.
أما لو اشترى (٢) في الذمة ثم استدان ما أوفى به البائع فليس بيعها في ثمن رقبتها (٣).
بل ربما تأمل فيما قبله، فتأمل (٤).
(١) أي المولى.
(٢) أي المولى.
(٣) فهذه أقسام ثلاث:
(الأول): اشترى المولى الامة من البائع بالدين.
(الثاني): استدان المولى من الخارج مبلغا فاشترى بنفس المبلغ امة نقدا.
(الثالث): اشترى المولى الامة من صاحبها في الذمة ثم استدان من الخارج مبلغا يفي بالدين فاوفى به دين ثمن رقبتها.
فهنا لو بيعت الامة و اعطي بثمنها دين رقبتها لم يصدق أنها بيعت في ثمن رقبتها فعليه لا يجوز بيعها، و لذا قال الشيخ: بل ربما تأمل فيما قبله أي فيما قبل القسم الثالث: و هو القسم الثاني الذي استدان المشتري مبلغا من الخارج فاشترى بنفس المبلغ امة نقدا، فان الشيخ (قدس سره) يتأمل في جواز بيع الامة و ايفاء دين ثمن رقبتها به في هذا القسم
(٤) لعل الامر بالتأمل اشارة الى أن التأمل في القسم الثاني ضعيف لأن قوله (عليه السلام) في رواية عمر بن يزيد المشار إليها في ص ٣١٣:
نعم في ثمن رقبتها عام يشمل القسم الثاني فيجوز بيع الامة المستولدة هنا و ايفاء دين ثمن رقبتها به، لأن المراد من نعم-