كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩ - المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
[مسألة اشتراط الإسلام في من يشتري العبد المسلم]
[المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر]
(مسألة) يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا (١) أو مثمنا أن يكون مسلما، فلا (٢) يصح نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا كما في التذكرة، بل عن الغنية عليه (٣) الاجماع.
خلافا للمحكي في التذكرة عن بعض علمائنا.
و سيأتي عبارة الاسكافي في المصحف.
و استدل للمشهور تارة (٤): بأن الكافر يمنع من استدامته، لأنه لو ملكه قهرا بارث، أو أسلم (٥) في ملكه بيع عليه فيمنع من ابتدائه كالنكاح (٦).
(١) أي سواء وقع العبد في المعاوضة ثمنا كما لو اشتري به شيئا أم وقع مثمنا كما لو بيع.
(٢) الفاء تفريع على الاشتراط المذكور أي فبناء على ذلك لا يصح انتقال العبد المسلم إلى الكافر.
(٣) أي على كون المنتقل إليه و هو المشتري قام اجماع الامامية على اسلامه.
(٤) و هو أنه لا بدّ من اسلام من ينتقل إليه العبد المسلم.
(٥) أي أو اسلم العبد في ملك الكافر فهنا يجبر الكافر على بيع العبد المسلم.
(٦) أي كما أن نكاح الكافر بالمسلمة ممنوع ابتداء، و استدامة كما لو ارتد الزوج المسلم، فان الزوجة هنا يمنع بقاؤها على نكاحها بعد ارتداد الزوج، كذلك يمنع بيع العبد المسلم على الكافر ابتداء و استدامة.