كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٧ - و أما القسم الثاني و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد
إلا بعد القسمة (١)، و قلنا: إن القسمة لا تنقص (٢)، و يغرم الامام قيمتها لمالكها.
لكن المحكي عن الأكثر و المنصوص أنها ترد على مالكها، و يغرم قيمتها للمقاتلة (٣).
[منها: ما اذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها.]
(و منها) (٤): ما اذا خرج مولاها عن الذمة (٥) و ملكت أمواله التي هي منها.
[منها: ما اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما]
(و منها) (٦): ما اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما، فانه يدفع هو و أمواله (٧) الى أولياء المقتول.
هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأول: و هو ما اذا عرض لام الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد.
[و أما القسم الثاني: و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد.]
(و أما القسم الثاني): و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد.
(١) هذا هو الشرط الثاني.
(٢) هذا هو الشرط الثالث.
(٣) بكسر التاء و هم الذين يصلحون للقتال في ساحة الحرب.
(٤) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة عن عدم جواز بيعها.
(٥) بأن حارب المسلمين، أو تجاهر بالمنكرات، أو لم يؤد الجزية.
(٦) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة عن عدم جواز بيعها.
(٧) التي من جملتها الامة المستولدة. ٦