كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠ - منها ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق
لكن الأقوى عدم التحريم (١).
[موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم]
ثم إنه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع:
[منها: ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق]
(منها) (٢): ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق بأن يكون (٣) ممن ينعتق على الكافر قهرا واقعا كالأقارب، أو ظاهرا (٤) كمن أقر بحرية مسلم ثم اشتراه.
أو بأن (٥) يقول الكافر للمسلم: اعتق عبدك عني بكذا فاعتقه (٦) ذكر ذلك العلامة في التذكرة و تبعه جامع المقاصد و المسالك، و الوجه (٧) في الاول واضح، وفاقا للمحكي عن الفقيه و النهاية و السرائر مدعيا
بالمخالف كما عرفت.
(١) أي عدم تحريم تزويج المؤمنة بالمخالف.
(٢) أي من تلك المواضع المستثناة.
من هنا أخذ الشيخ في ذكر المواضع المستثناة.
(٣) هذا أول موضع قد استثني من عدم جواز تملك الكافر العبد المسلم.
(٤) هذا هو الموضع الثاني.
(٥) هذا هو الموضع الثالث.
(٦) ففي هذه الموارد الثلاث يملك الكافر العبد المسلم.
و الشيخ (قدس سره) يشير إلى كل واحد من هذه الموارد الثلاث.
و نحن نذكرها تحت رقمها الخاص.
(٧) أي العلة في تملك الكافر العبد المسلم في القسم الاول:
و هو انعتاق من ينعتق على الكافر قهرا واقعا كالأقارب واضحة حيث إن العتق متوقف على الملك في قوله (صلى اللّه عليه و آله):
لا عتق إلا في ملك.-