كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٦ - عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
لاقتضى خروجه عن ملكه (١).
فعلى (٢) هذا لو كان المبيع معاطاة فهي على حكمها.
و لو اخرجه (٣) عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكامها.
نعم (٤) لا يبعد أن يقال: للحاكم إلزامه باسقاط نحو خيار المجلس
(١) و اللازم و هو خروج العبد عن ملك الكافر باطل، لاتفاق الفقهاء على تملكه له، و لورود النص المشار إليه في ص ٤٠ كما عرفت و كذا الملزوم: و هو خروج العقد عن مقتضاه: و هو جواز الرد بالعيب كما عرفت.
(٢) الفاء تفريع على ما أفاده: من عدم خروج العقد عن مقتضاه إذ لو خرج لخرج عن ملكه، و اللازم باطل و كذا الملزوم أي ففي ضوء ما ذكرناه لو كان المبيع وقع بالبيع المعاطاتي فتجري فيه أحكام المعاطاة: من جواز التراد ما دامت العينان باقيتين كما عرفت تفصيل ذلك في الجزء السادس من المكاسب من ص ٢٨٥ الى ص ٣٢٧ فراجع
(٣) هذا تفريع آخر على ما أفاده: من عدم خروج العقد عن مقتضاه أي ففي ضوء ما ذكرناه فلو اخرج الكافر العبد المسلم عن ملكه بالهبة جرت فيها أحكام الهبة: من كونها إذا كانت بذي رحم فلا يجوز الرجوع فيها، و كذا إذا كانت معوضة.
و أما إذا كانت غير معوضة، و بغير ذي رحم فيجوز فيها الرجوع قبل التصرف، لا بعده.
(٤) هذا كلام صاحب جامع المقاصد و استدراك عما أفاده: من ثبوت الخيار و الرد للكافر.
و خلاصة الاستدراك: أن للحاكم الشرعي إسقاط حق الخيار للكافر في خيار المجلس.