كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٦ - الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف
إلا إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان (١) أعود، و سيجيء تفصيله.
[الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف]
(الصورة الرابعة (٢)) أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف و الظاهر أن المراد منه أن يكون ثمن الوقف أزبد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه، و قد نسب جواز البيع هنا (٣) إلى المفيد، و قد تقدمت عبارته فراجع (٤).
و زيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة الى البطن الموجود و قد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه.
و الأقوى المنع مطلقا (٥)، وفاقا للأكثر، بل الكل، بناء على ما تقدم (٦) من عدم دلالة قول المفيد على ذلك.
و على تقديره (٧) فقد تقدم عن التحرير أن كلام المفيد متأول (٨)
(١) أي البيع أنفع للموقوف عليهم من بقاء الوقف و منفعته قليلة و هو لم يخرب.
(٢) أي من صور جواز بيع الوقف المشار إليها في ص ١٦١.
(٣) أي في الصورة الرابعة.
(٤) راجع ص ١٢٢ عند نقل الشيخ عنه بقوله: أو يكون تغير الشرط في الموقوف أدرّ و أعود عليهم، و أنفع لهم من تركه على حاله
(٥) أي سواء أ كان بيع الوقف أنفع بحال الموقوف عليهم من إبقائه أم لم يكن كذلك فلا يجوز بيعه في الصورة الرابعة.
(٦) الظاهر عدم تقدم كلام من شيخنا الانصاري (قدس سره) يدل على ما افاده: من عدم دلالة كلام شيخنا المفيد (قدس سره) على ذلك
(٧) أي و على تقدير دلالة كلام شيخنا المفيد (قدس سره) على جواز بيع الوقف في هذه الصورة.
(٨) راجع كلام الشيخ في ص ١٢٤ عند قوله: ثم إن العلامة-