كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٠ - منها ما اذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
أو شرعا، و المانع الشرعي كالعقلي.
نعم (١) لو قيل: إن الممنوع انما هو نقل المالك (٢) أو النقل من قبله لديونه.
أما الانتقال عنه (٣) بسبب يقتضيه الدليل خارج (٤) عن اختياره فلم يثبت فلا مانع شرعا من استرداد عينها.
و الحاصل أن منع الاستيلاد عن استرداد بائعها لها يحتاج الى دليل مفقود (٥).
اللهم (٦) إلا أن يدعى أن الاستيلاد حق لام الولد مانع عن انتقالها
(١) استدراك عما افاده: من أن وجوب ردّ العين من أحكام الفسخ.
و خلاصته: أن الذي يمنع رد العين هو النقل الاختياري من قبل المالك الذي هو المشتري، أو نقل العين من قبله الى الآخر بالبيع لاداء ديونه.
و أما الانتقال من قبله بالاجبار و هو فسخ البائع فلا يوجد مانع شرعي هنا
(٢) المراد من المالك هنا هو مشتري الامة من البائع الذي جعل الخيار لنفسه كما عرفت.
(٣) أي عن المشتري كما عرفت.
(٤) بالجر صفة لكلمة بسبب الذي هو خيار البائع.
(٥) أي هذا الدليل مفقود في المقام.
(٦) استدراك عما افاده: من أن الانتقال القهري الحاصل بسبب فسخ البائع لا يكون مانعا عن استرداد العين شرعا و قد ذكر الشيخ الاستدراك في المتن فلا نعيده.