كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٦ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
و لعل وجه تفصيل الشيخ (١) أن الورثة لا يرثون مع الاستغراق فلا سبيل الى انعتاق أم الولد الذي هو الغرض من المنع عن بيعها.
و عن نكاح المسالك أن الأقوى انتقال التركة الى الوارث مطلقا (٢)
و إن منع (٣) من التصرف بها على تقدير استغراق الدين فينعتق نصيب الولد منها (٤).
كما (٥) لو لم يكن دين و لزمه (٦) اداء
(١) أي و لعل تفصيل شيخ الطائفة في المبسوط بين الدين المستغرق فيجوز بيع الامة المستولدة و إن لم يكن الدين في ثمن رقبتها.
و بين الدين غير المستغرق فلا يجوز بيعها.
(٢) أي سواء أ كان على الميت دين مستغرق أم لا.
(٣) أي الوارث و إن كان ممنوع التصرف من الامة على فرض استغراق الدين لها، و لكن مع ذلك تنتقل التركة إليه.
(٤) أي فينعتق من الامة بمقدار نصيب ولدها من التركة التي منها الأمة.
(٥) يروم الشهيد الثاني أن يشبه منع تصرف الوارث في الأمة في صورة استغراق الدين لقيمة الأمة بما اذا لم يكن على الميت دين و خلف أمة.
أي فكما أن الوارث يكون ممنوعا من التصرف في الأمة في صورة عدم الدين.
كذلك يكون ممنوع التصرف فيها في صورة دين مستغرق لقيمة الأمة.
(٦) أي و يجب على الولد ازاء نصيبه الذي عتقت به أمه أن يدفع مقدار نصيبه الى الدائن: بمعنى أنه ضامن لهذا المقدار، خذ لذلك مثالا-