كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٧ - منها تعلق كفن مولاها بها
كان (١) معناه تقديم حق الميت على حق أمّ الولد، و لازم ذلك (٢) تقديمه عليها مع عدم الدين، و انحصار الحق في الميت و أمّ الولد.
اللهم إلا أن يقال: لما ثبت بالدليل السابق (٣) تقديم دين ثمن أمّ الولد على حقها، و ثبت بعموم النص (٤) تقديم الكفن على الدين اقتضى
- مع القول بحصر الجواز في دين ثمن رقبتها.
(١) جواب لاذا الشرطية في قوله في ص ٣٥٦: فاذا حكم بجواز بيع أمّ الولد أي كان معنى هذا الجواز هو تقديم حق الميت على حق الاستيلاد
(٢) أي و لازم هذا التقدم هو تقديم حق الميت على حق الاستيلاد مع عدم دين على الميت، و مع انحصار الحق في الميت و أمّ الولد.
هذه الجملة: و لازم ذلك تقديمه عليها مع عدم الدين، و انحصار الحق في الميت و أمّ الولد هو وجه النظر و الاشكال الذي اورده شيخنا الانصاري على ما افاده القيل: من أن القول بأولوية بيع الامة في الكفن مأخوذ من القول بجواز بيع الامة في مطلق الدين المستوعب
و خلاصته أنه مع هذه الملازمة لا يكون القول بجواز بيع الامة المستولدة في كفن مولاها مأخوذا من القول بجواز بيعها في مطلق الدين المستوعب كيف يكون مأخوذا من ذلك و قد يجوز البيع حتى مع عدم القول بجواز بيعها في الدين المستوعب، و مع حصر الجواز في خصوص دين ثمن رقبتها.
(٣) المراد منه هي صحيحة عمر بن يزيد المشار إليها في ص ٣١٢ و رواية عمر بن يزيد الثانية المشار إليها في ص ٣١٣
(٤) و هو الحديث الوارد في تقدم الكفن على الديون المشار إليه في الهامش ٤ ص ٣٥٣