كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٢ - الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
بناء على جواز ذلك (١) فاذا مات المولى و لم يمت من علّق عليه العتق كان مملوكا للورثة ممنوعا (٢) من التصرف فيه.
و تعلق حق (٣) الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي و قبل قبوله (٤)، بناء على منع الوارث من التصرف فيه قبله (٥).
و تعلق حق (٦) الشفعة بالمال، فانه مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالك فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة ابطالها (٧).
و تغذية (٨) الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلى
(١) أي جواز مثل هذا التدبير المعلق على موت غير المولى.
(٢) أي حال كون هذا المدبّر الذي قال لعبده: أنت حر بعد وفاة زيد يكون ممنوعا عن التصرف في عبده إلى أن يموت زيد الذي علّق التدبير على موته.
و كذا ورثة المدبّر يكونون ممنوعين عن التصرف في العبد إذا مات مورّثهم قبل موت المعلّق عليه و هو زيد.
و أما المعلق على موت المولى فهو غير مانع عن صحة البيع، لأنه عقد جائز بجواز الرجوع فيه فعلا و قولا.
(٣) هذا تاسع الحقوق المانعة عن البيع.
(٤) أي قبل قبول الموصى له الموصى به.
(٥) أي في الموصى به.
(٦) هذا عاشر الحقوق المانعة عن البيع.
(٧) أي ابطال التصرفات الصادرة من الذي انتقل المال إليه ما دام الحق ثابتا للشفيع.
(٨) هذا حادي عشر الحقوق المانعة عن البيع.
فرض المسألة هكذا:-