كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠ - الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
فيصير ملكا له بالشروط المذكورة في باب الاحياء (١) باجماع الامة كما عن المهذب، و باجماع المسلمين كما عن التنقيح.
و عليه عامة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة.
لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنه (٢) يملك التصرف، لا نفس الرقبة فلا بد من الملاحظة.
[الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة.]
(الرابع) (٣): ما عرض له الموت بعد العمارة.
فان كانت العمارة أصلية فهي مال الامام (عليه السلام)
و إن كانت العمارة من معمر ففي بقائها على ملك معمرها (٤) أو خروجها عنه و صيرورتها ملكا لمن عمّرها ثانيا خلاف معروف.
(١) و الشروط خمسة:
(الاول): عدم تصرف يد مسلم على الارض المذكورة.
(الثاني): عدم كون الارض المذكورة حريما لارض عامرة كالبستان، أو الدار، أو القرية، أو المزرعة، أو غيرها مما يتوقف الانتفاع به على هذه الارض.
(الثالث): عدم كون الارض المذكورة من الشعائر كعرفات و مزدلفة، و منى.
(الرابع): عدم كون الارض المذكورة مما اقطعه الامام (عليه السلام) لنفسه و شخصه.
(الخامس): عدم كون الارض المذكورة مسبوقة بتحجيز حاجز.
(٢) أي بأن محيي هذه الارض الميتة التي عرضت عليها الحياة.
(٣) أي القسم الرابع من الأقسام الاربعة المذكورة في كلام الشيخ في قوله في ص ٦٢: فالأقسام أربعة لا خامس لها.
(٤) أي معمرها الاول الذي أحيا الارض ثم عرض عليها الموت.