كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨١ - الوقف المنقطع
كما لو صرح بكونه في سبيل اللّه بعد انقراض الموقوف عليه الخاص.
ثم إن ما ذكرنا (١) في حكم الوقف المنقطع فانما هو بالنسبة إلى البطن الذي لا بطن بعده يتلقى الملك من الواقف.
و أما حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم (٢) فان قلنا بعدم تملكهم للمنقطع فهو كما تقدم (٣).
و أما على تقدير القول بملكهم فحكم بيع الأخير من البطون حكم بيع بعض البطون في الوقف المؤبد فيشترك معه في المنع في الصور التي منعنا (٤)، و في الجواز في الصورة التي جوزنا (٥)، لاشتراك دليل
(١) و هو أن الوقف المنقطع هل هو باق على ملك الواقف أو أنه ينتقل إلى الموقوف عليهم مدة كونه وقفا، ملكية موقتة، أو يعود إلى ملك الواقف بعد انقضاء المدة، أو إلى سبيل اللّه عزّ و جلّ؟
(٢) هذا إذا كان الشيء وقفا على البطون الموجودة، و اللاحقة إلى مدة معينة مثلا.
(٣) من بقاء الوقف على ملك الواقف، أو ينتقل إلى الموقوف عليهم ملكية موقتة، أو يعود إلى ملك الواقف بعد انقضاء المدة، أو إلى سبيل اللّه عزّ و جلّ.
(٤) و هي الصورة: ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠ من صور جواز بيع الوقف المؤبد التي قالها الشيخ في ص ١٦١ بقوله:
فاعلم أن الكلام في جواز صور بيع الوقف يقع في صور.
و قد اشير إلى هذه الصور من ص ١٦١- الى ص ٢٣٣
(٥) و هي الصورة السابعة في القسم الأول منها المشار إليه في الهامش ٣ ص ٢٣٠