كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٩ - كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة
انهدمت و عادت مواتا و لم يتمكن من عمارتها، و يشترى بثمنه ما يكون وقفا كان وجها، انتهى (١).
و قال (٢) في بيع التحرير: و لا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا
و لو ادى بقاؤه إلى خرابه جاز، و كذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على الوقف، انتهى (٣).
و عن بيع الارشاد (٤): لا يصح بيع الوقف إلا أن يخرب، أو يؤدي الى الخلف بين أربابه على راي.
و عنه (٥) في باب الوقف: لا يصح بيع الوقف، إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب.
و قال في التذكرة (٦) في كتاب الوقف على ما حكي عنه: و الوجه أن يقال:
يجوز بيع الوقف مع خرابه، و عدم التمكن من عمارته، أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها (٧) فساد، انتهى (٨).
و قال (٩) في كتاب البيع: لا يصح بيع الوقف، لنقص الملك فيه
(١) أي ما افاده العلامة في التحرير حول جواز بيع الوقف، و عدمه
(٢) أي العلامة (قدس سره).
(٣) أي ما افاده العلامة في التحرير في هذا المقام.
(٤) كتاب للعلامة (قدس سره).
(٥) أي و عن كتاب الارشاد.
(٦) أي العلامة في كتاب الوقف من الارشاد.
(٧) أي بسبب هذه الفتنة الواقعة بين أصحاب الوقف.
(٨) أي ما أفاده العلامة في كتاب الوقف من الارشاد.
(٩) أي العلامة (قدس سره) في التذكرة.