كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٨ - بقي الكلام في معنى أمّ الولد
اذا الى منع الدليل على المنع كلية، و التمسك (١) بأصالة صحة البيع من حيث قاعدة تسلط الناس على أموالهم حتى يثبت المخرج.
ثم إن المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورة في الجملة.
لكن المحكي في السرائر عن السيد (قدس سره) عموم المنع، و عدم الاستثناء، و هو (٢) غير ثابت.
و على تقدير الثبوت فهو ضعيف، يرده مضافا الى ما ستعرف من الأخبار قوله (٣) (عليه السلام) في صحيحة زرارة و قد سأله عن أم ولد
- المستدل بها على عدم جواز بيع الأمة المستولدة لا يدل على المنع كلية، و في جميع الموارد.
(١) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: الى منع الدليل أي و لا يصغى الى التمسك بأصالة صحة البيع في الأمة المستولدة بقاعدة: الناس مسلّطون على أموالهم، حيث إن صاحب المناهل السيد المجاهد الطباطبائي قد استدل في المناهل على جواز بيع الأمة المستولدة التي مات ولدها: من أن الأصل جواز التصرف في الملك بالبيع، و غيره، لعموم قوله (صلى اللّه عليه و آله): إن الناس مسلّطون على أموالهم خرج عن هذا العموم المتفق على منع بيعها: و هي الأمة المستولدة و ولدها في قيد الحياة، و بقي الباقي: من صغريات الأمة المستولدة و أفرادها تحت ذاك العموم و الكبرى الكلية: و هو إن الناس مسلّطون على أموالهم، فاذا ثبت المخرج نرفع اليد عن ذاك العموم
(٢) أي عموم المنع حتى في الموارد المستثناة غير معلوم.
(٣) فاعل لقوله: يرده أي يرد ما افاده السيد المرتضى (قدس سره) قول الامام (عليه السلام):