كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٦ - فمن مواردها ما اذا كان علوقها بعد الرهن
مضافا (١) الى ظهورها في رفع سلطنة المالك.
و المفروض هنا (٢) عدم كون البيع باختياره، بل تباع عليه لو امتنع.
[موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد]
و أما (القسم الثالث) (٣): و هو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد
[فمن مواردها ما اذا كان علوقها بعد الرهن.]
فمن مواردها ما اذا كان علوقها بعد الرهن.
فان المحكي عن الشيخ و الحلي و ابن زهرة، و المختلف و التذكرة و اللمعة و المسالك و المحقق الثاني و السيوري و أبي العباس و الصيمري جواز بيعها حينئذ (٤).
و لعله لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلة حكم الرهن، و أدلة المنع عن بيع أم الولد في دين غير ثمنها (٥).
(١) أي و لنا دليل آخر على جواز بيع الامة المستولدة اذا مات قريبها بالإضافة الى دليل ترجيح أخبار الارث على أدلة قاعدة منع بيع الأمة المستولدة: و هو ظهور أدلة المنع في رفع سلطنة المالك عن الأمة، و تقديم حق الاستيلاد على حق المالك كما عرفت عند قول الشيخ في ص ٣٨٠: و مع امكان دعوى ظهور قاعدة المنع.
(٢) أي في باب بيع الامة المستولدة اذا مات قريبها، و لم يكن له وارث سواها.
(٣) أي من المواضع القابلة لاستثناء بيع أم الولد التي أفادها الشيخ بقوله في ص ٣٠٩: و أما المواضع القابلة للاستثناء.
(٤) أي حين أن كان علوقها بعد الرهن.
(٥) و بعد ترجيح أدلة حق الرهن على أدلة منع بيع أم الولد.