كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢ - المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
حتى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه شرعا عن ملك الكافر فيكون عدم رضاه بالادخال (١) على هذا الوجه (٢).
فلا يدل (٣) على عدم امضائه لدخوله في ملكه، ليثبت بذلك الفساد.
و الحاصل أن دلالة النهي عن الادخال في الملك تابعة لدلالة النهي عن الابقاء في الدلالة على امضاء الشارع، لآثار المنهي عنه و عدمه و المفروض انتفاء الدلالة في المتبوع (٤).
و مما ذكرنا (٥) يندفع التمسك للمطلب (٦) بالنص الوارد في عبد كافر أسلم.
فقال امير المؤمنين (عليه السلام): اذهبوا فبيعوه من المسلمين
(١) أي ابتداء.
(٢) أي وجه استدامة بقاء العبد المسلم تحت يد الكافر.
(٣) أي وجه استدامة بقاء العبد المسلم لا يدل على عدم امضاء الشارع دخول العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء حتى يدل عدم الدخول على فساد البيع و بطلانه.
(٤) و هو الابقاء.
(٥) و هو منع قياس الابتداء بالاستدامة.
(٦) و هو عدم جواز نقل العبد المسلم إلى الكافر.