كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦١ - منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
عند الأول ثم ادعى (١) أنه يمكن أن يدعى ظهور أدلة المنع (٢)
خصوصا صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في عدم بيع أمّ الولد مطلقا (٣).
و الظاهر أن مراده (٤) بامكان القول المذكور مقابل امتناعه (٥) عقلا، و إلا (٦) فهو احتمال مخالف للاجماع، و النص الدال على الاسترقاق الظاهر في صيرورة الجاني رقا خالصا.
و ما وجّه به هذا الاحتمال: من أنها تنتقل الى المجني عليه (٧)
(١) أي صاحب الجواهر (قدس سره).
(٢) أي المنع عن جواز بيع الامة المستولدة.
و المراد من الأدلة هي صحيحة عمر بن يزيد المشار إليها في ص ٣١٢
و الرواية الثانية لعمر بن يزيد المشار إليها في ص ٣١٣
و مقطوعة يونس المشار إليها في ص ٣٣٤
(٣) أي سواء اولدها مولاها أم غير مولاها.
(٤) أي مراد هذا البعض و هو صاحب الجواهر (قدس سره).
(٥) أي امتناع بيع الامة المستولدة.
الظاهر عدم منع عقلي على بيع أمّ الولد، إذ ليس البيع من قبيل الظلم حتى يستقل العقل بقبحه ثم يحكم بعدم جواز بيع الأمة.
(٦) أي و إن لم يكن المراد من الامكان ما قابل امتناع البيع عقلا
(٧) راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٩. ص ٧٣. الباب ٤١ الأحاديث.
أليك نص الحديث ١- ٣.
عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) في العبد إذا قتل الحر؟
رفع الى أولياء المقتول، فان شاءوا قتلوه، و إن شاءوا استرقوه-