كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٣ - منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
و عن الخلاف و السرائر، و استيلاد المبسوط أنه لا خلاف في أن جنايتها تتعلق برقبتها.
لكن عن ديات المبسوط أن جنايتها على سيدها بلا خلاف (١) إلا من ابي ثور، فانه جعلها (٢) في ذمتها تتبع بها بعد العتق و هو (٣) المخالف لما في الاستيلاد من المبسوط.
- فان كانت قيمة الامة أقل من دية الجناية فيدفع المولى القيمة إلى المجني عليه، لا الدية.
و إن كانت دية الجناية أقل من قيمة الامة فيدفع المولى الدية الى المجني عليه، لا الأمة.
(١) هذا هو القول الثاني للشيخ (قدس سره) في المبسوط.
(٢) أي جعل ابو ثور الذي هو من (فقهاء اخواننا السنة) دية الجناية الخطأ على ذمة الجانية: و هي الامة المستولدة و قال: إن هذه الدية على ذمتها و تتبع في الاداء بعد عتقها.
إذا فالأقوال في مسألة جناية الأمة المستولدة على الغير خطأ ثلاثة:
(الأول): أن الفداء على رقبتها و قد ذهب إليه المشهور فتدفع إلى المجني عليه، و للمولى فكها بأقل الأمرين.
(الثاني): أن الفداء على سيدها ذهب إليه الشيخ في المبسوط هذا احد قوليه في المصدر نفسه، و القول الثاني عرفته في الهامش ١
(الثالث): أن الفداء على ذمتها، لكن تتبع هذه الدية بعد عتقها ذهب الى هذا القول ابو ثور و لم يذهب إليه احد من أصحابنا الامامية
(٣) أي ما ذهب إليه الشيخ في ديات المبسوط: من أن دية جناية الامة على الغير اذا كانت خطاء على سيدها مخالف لما ذهب إليه في المبسوط في باب الاستيلاد: و أن دية جناية الخطئي على ذمتها.