كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٠ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
لكن التحقيق (١) خلافه، و إن صدر هو عن بعض المحققين لأن المستفاد من النصوص و الفتاوى أن استيلاد الامة يحدث لها حقا مانعا عن نقلها، إلا إذا كان هناك حق (٢) أولى منه بالمراعاة.
و ربما توهم معارضة هذه القاعدة (٣) بوجوب اداء الدين فتبقى (٤) قاعدة السلطنة، و أصالة (٥) بقاء جواز بيعها في ثمن رقبتها قبل
- مسلطون على أموالهم.
في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها عن بعض المحققين و هو المحقق التستري صاحب المقابيس (قدس سره).
(١) تعليل لما افاده الشيخ (قدس سره) بقوله: لكن التحقيق خلافه
(٢) كما في دين ثمن رقبتها و مات مولاها و لم يخلف سواها.
(٣) و هي قاعدة: عدم جواز بيع الامة المستولدة فتكون هذه القاعدة معارضة بقاعدة يجب وفاء الدين فتسقطان.
و أما وجه التوهم فلأن قاعدة وجوب أداء الدين متوقف على اليسار
و أما عند الاعسار فالوجوب منفي بمقتضى الآية الكريمة: فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ فتكون قاعدة: عدم جواز بيع الامة المستولدة في حياة مولاها حاكمة على قاعدة: وجوب اداء الدين.
(٤) هذا بناء على عدم تقدم قاعدة: يجب وفاء الدين على قاعدة:
عدم جواز بيع الامة المستولدة، و تساقطهما أي عند التعارض و التساقط فتبقى قاعدة: إن الناس مسلّطون على أموالهم فتقدم على قاعدة: عدم جواز بيع الامة المستولدة فنحكم بجواز بيعها في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها.
(٥) بالرفع عطفا على فاعل فتبقى أي فتبقى أيضا قاعدة أصالة بقاء جواز بيع الامة قبل استيلادها عند تعارض قاعدة: عدم جواز-