كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٥ - الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
بطلانه فيه (١) لا يقتضي بطلانه فيها (٢):
يدفعه (٣) أن العرصة كانت جزء من الوقف من حيث كونه (٤) بستانا، لا (٥) مطلقا فهي (٦) حينئذ جزء عنوان الوقف الذي قد فرض خرابه.
- على وقفيتها.
و مرجع الضمير في بطلانه الأول و الثاني الوقف، و في فيها العرصة كما عرفت.
(١) مرجع الضمير غيرها المذكور في ص ١٩٤ المراد منه البستان كما عرفت
(٢) أي في العرصة كما عرفت في الهامش ٣- ٥ ص ١٩٤.
(٣) خبر للمبتدإ المتقدم: و هو قوله في ص ١٩٤: و احتمال بقاء العرصة أي هذا الاحتمال مدفوع.
و كلمة أن مع اسمها مرفوعة محلا فاعل لكلمة يدفعه.
هذا جواب عن الاحتمال المذكور.
و خلاصة الدفع: أن العرصة و إن كانت جزء من الوقف إلا أن الجزئية كانت مقيدة بقيد البستان، و من حيث إن هذا الجزء كان بستانا، لا أنها جزء و إن لم يكن بستانا حتى يقال: إن العرصة باقية على وقفيتها و إن خرب البستان و زال فلا يجوز بيعها.
فالعرصة حين أن كانت مقيدة بهذه الحيثية اصبحت جزء من الوقف الذي قد فرض خرابه، فيجوز حينئذ بيعها.
(٤) أي من حيث كون هذا الجزء الذي هي العرصة كما عرفت.
(٥) أي لا أن العرصة جزء الوقف و إن لم يكن بستانا كما عرفت.
(٦) أي العرصة التي كانت بستانا حين أن كانت مقيدة بقيد البستان لا مطلقا كما عرفت.