كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٦ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
مع أن المركوز في الأذهان اشتراك جميع البطون في الوقف و بدله أن (١) مورد السؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف، لانقطاعه أو لعدم تمامه.
و يؤيده (٢) أن ظاهر صدره المتضمن لجعل الخمس من الوقف
- في قوله في ص ٢٦٥: من جعل السائل.
(١) إن مع اسمها منصوبة محلا مفعول لكلمة فهم في قوله:
بل يمكن أن يكون قد فهم الامام.
و حاصل معنى هذه العبارة و التي قبلها: أنه من الامكان استفادة الامام (عليه السلام) من سؤال السائل أن مورد سؤاله هو الوقف الباقي على ملك الواقف، لكن الوقف وقفا منقطعا، حيث لم تذكر فيه البطون اللاحقة، أو الوقف غير التام، حيث لم يسلّم الواقف الضيعة الى الموقوف عليهم.
و الدليل على هذه الاستفادة هو جعل السائل قسمة الثمن على الموجودين مفروغا عنه، و من الامور المسلمة.
مع أن المرتكز في الأذهان خارجا هو اشتراك جميع البطون في الوقف و بدله: و هو الثمن.
(٢) أي و يؤيد استفادة الامام (عليه السلام) من سؤال السائل أن مورد سؤاله هو الوقف الباقي على ملك الواقف: أن صدر المكاتبة المذكورة:
و هو قول السائل: و جعل لك في الوقف الخمس يدل على أن المراد من الوقف هو الوقف المنقطع، أو الوقف غير التام، لا الوقف المؤبد، أو الوقف التام.
و أما وجه التأييد فهو أن الظاهر من السؤال كون الموقوف عليه شخص الامام (عليه السلام)، فعليه لا يصح مثل هذا السؤال-