كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩١ - منها ما اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء مال الضمان منها
عن ملك المولى (١) لحقه، أو لحق غيره (٢).
إلا أن يكون للغير حق أقوى (٣) أو سابق يقتضي انتقالها و المفروض أن حق الخيار لا يقتضي انتقالها بقول مطلق، بل يقتضي انتقالها مع الامكان شرعا و المفروض أن تعلق حق أم الولد مانع شرعا كالعتق و البيع على القول بصحتهما في زمان الخيار، فتأمل (٤).
[منها: ما اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء مال الضمان منها]
(و منها) (٥): ما اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء مال الضمان (٦) منها، بناء (٧) على ما استظهر الاتفاق عليه من جواز
(١) و هو المشتري.
(٢) كما اذا كان المشتري مدينا في ثمن رقبة الامة.
(٣) أي حق الغير أقوى من حق الاستيلاد.
(٤) لعل الامر بالتأمل اشارة الى ضعف الاستدراك المذكور بقوله:
في ص ٣٩٠ اللّهمّ إلا أن يدّعى، و يقال: إن الممنوع من الاستيراد العين بحسب أدلة المنع هو النقل الاختياري.
و أما الانتقال القهري الجبري الحاصل بفسخ البائع فخارج عن نطاق تلك الأدلة كما عرفت في قوله في ص ٣٩٠: أما الانتقال عنه بسبب يقتضيه الدليل خارج عن اختياره فلا مانع شرعا من استردادها.
(٥) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة عن قاعدة منع بيعها.
(٦) كما لو ضمن شخص آخر و جعل اداء مال الضمان بشخص الامة ثم استولدها المالك الضامن.
(٧) منصوب على المفعول لاجله فهو تعليل للجواز أي جواز بيع الامة المستولدة اذا كان استيلادها بعد اشتراط اداء مال الضمان منها مبني على القول بجواز اشتراط اداء مال الضمان بمال معين-