كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣ - منها ما لو اشترط البائع عتقه
و أما الثالث (١) فالمحكي عن المبسوط و الخلاف التصريح بالمنع (٢) لما (٣) ذكر في الأول.
[منها: ما لو اشترط البائع عتقه]
(و منها) (٤): ما لو اشترط البائع عتقه، فان الجواز هنا محكي عن الدروس و الروضة.
و فيه (٥) نظر، فان ملكيته قبل الاعتاق سبيل و علو.
- فمبنى صاحب الحدائق غير مرضي عند الشيخ، و لذا عقد لذلك تنبيها في (الرسائل).
فمن أراد الاطلاع فعليه بمراجعة كتابه (فرائد الأصول) الشهير ب: (الرسائل).
(١) و هو قول الكافر للمسلم: اعتق عبدك عني.
(٢) أي يمنع تملك الكافر العبد المسلم آنا ما حتى يصح عتقه.
(٣) أي علة المنع في القسم الثالث هي العلة المذكورة في القسم الأول عن الشيخ في المبسوط بقوله في ص ٣١: خلافا للمحكي عن المبسوط و القاضي فمنعاه، لأن الكافر لا يملك حتى ينعتق، لأن التملك بمجرده سبيل، و السيادة علو.
فهنا يكون تملك الكافر العبد المسلم أنا ما سبيل و علو.
(٤) أي و من الموارد المستثناة من عدم جواز تملك الكافر العبد المسلم.
(٥) أي و فيما افيد في الدروس و الروضة: من جواز بيع العبد المسلم على الكافر مشترطا عتقه نظر و إشكال.
و خلاصة وجه النظر: أن تملك الكافر العبد المسلم و لو آنا ما سبيل و علو، و مجرد اعتاقه لا يوجب نفي السبيل عن الكافر على المسلم بل السبيل ثابت و مستقر فتشمله الآية الكريمة: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ-