كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٩ - الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
بل الأمر في الفرعية (١) و الأصالة (٢) بالعكس (٣).
[الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه]
ثم إن أكثر من تعرض لهذا الشرط (٤) لم يذكر من الحقوق إلا الثلاثة المذكورة (٥)، ثم عنونوا حق الجاني (٦) و اختلفوا في حكم بيعه.
و الظاهر أن الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة (٧) أو الأربعة (٨) و قد أنهاها بعض من عاصرناه (٩) إلى أزيد من عشرين فذكر بعد
(١) و هي التي ذكرت في الهامش ٥. ص ٨٨.
(٢) و هو كون الملك طلقا.
(٣) أي الامور المذكورة في الهامش ٥ ص ٨٨ هي الاصل، و الطلق هو الفرع.
(٤) و هو كون الملك ملكا طلقا بحيث لا يكون محجورا.
(٥) و هي المشار إليها في الهامش ٥ ص ٨٨.
(٦) أي حق على العبد الجاني: بأن جنى العبد على شخص فحق المجني عليه الذي تعلق على العبد مانع عن بيعه ما لم يؤخذ الحق منه.
فلو عبر الشيخ عن حق الجاني بحق الجناية لكان أولى، إذ لا يحتاج حينئذ إلى التقدير.
(٧) و هي الوقف، و الرهن، و أم الولد.
(٨) و هو الثلاثة المذكورة في الهامش ٧ باضافة حق الجاني إليها.
(٩) أي و قد أنهى صاحب المقابيس هذه الحقوق إلى اثنين و عشرين حقا كما في المقابيس.
و قد ذكر الشيخ ثمانية عشر منها: و هي الثلاثة المذكورة في الهامش ٧ و الرابعة و هي حق الجاني المشار إليه في الهامش ٨.