كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧١ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
على منع ظهور الرواية (١) في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين أو (٢) على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل، لكن الوجه الثاني (٣) ينافي
- المعاوضة: من اشتراك جميع البطون: اللاحقة و الموجودة في البدل كما أنه شريك في المبدل.
فاذا منعنا العمل بهذا التقرير بقيت قاعدة: يجب العمل بمقتضى المعاوضة سليمة عن المخالفة.
(١) و هي مكاتبة علي بن مهزيار.
هذا هو الأمر الأول المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٦٤
و أما وجه منع ظهور المكاتبة فلأن ما افاده صاحب جامع المقاصد:
من أنه يشترى بثمن الوقف شيئا لا ينسجم مع ظهور المكاتبة في التقرير
(٢) هذا هو الأمر الثاني المشار إليه في الهامش ٣ ص ٢٦٤
(٣) و هو الأمر الثاني الذي اشير إليه في الهامش ٣ ص ٢٦٤ بقولنا:
و إما على منع العمل بهذا التقرير أي بناء على ما افاده صاحب جامع المقاصد: من أنه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على منع العمل بهذا التقرير مناف لما افاده في المصدر نفسه: من اختصاص الموجودين بثمن الوقف المبيع عند الحاجة الى بيعه مستندا هذا الاختصاص الى رواية جعفر بن حنان في جواب الامام (عليه السلام) في سؤال السائل في ص ٢٠٩
قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض اذا احتاجوا، و لم يكفهم ما يخرج من الغلة؟
فقال (عليه السلام): نعم اذا رضوا كلهم، و كان البيع خيرا لهم باعوا.