كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٢ - بقي الكلام في معنى أمّ الولد
و في (١) باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أن المملوكة بعد الوطء صارت أم ولد، لا (٢) أن البيع الواقع قبل تحقق العلقة صحيح الى أن تصير النطفة علقة.
(١) أي و كذا ذكر صور إلقاء النطفة، أو العلقة، أو المضغة في باب الاستيلاد إنما هو لبيان كشف الامور الثلاثة عن أن الأمة بعد الوطء اصبحت أم ولد لا يجوز بيعها.
(٢) أي و ليس ذكر الامور الثلاثة: النطفة- العلقة- المضغة بيانا لعدم وقوع البيع على الأمة المستولدة قبل تحقق العلقة صحيح الى أن تصير النطفة علقة.
راجع حول الأمة المستولدة ما افاده العلامة في المقصد الرابع من كتاب القواعد من كتاب العتق المقرر للبحث عن الاستيلاد
أليك نصّ عبارته:
الثالث: أن تضع ما يظهر أنه حمل و لو علقة.
أما النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها، انتهى.
فالحاصل أن غرض الشيخ (قدس سره) أن صور إلقاء ما في الرحم:
من النطفة، أو العلقة، أو المضغة التي ذكرها الفقهاء في باب عدة المرأة المطلقة ليست لبيان أنه مع العلم باستقرار النطفة في الرحم و صدق علوقها و حبلها يجوز بيعها ما لم يتحقق صيرورة النطفة علقة التي هي الدم الغليظ المنجمد، لأنهم يذكرون الصور الثلاثة للالقاء و الاسقاط في موضعين:
(احدهما): في كتاب الطلاق، و ليس مقصودهم هناك إلا بيان ما ينقضي به العدة و هو اجنبي عن مسألة البيع.
(ثانيهما): في باب الاستيلاد، و مقصودهم هناك بيان-