كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٧ - منها ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى، و الحجر عليه
خلافا للمحكي عن الشرائع و التحرير فالمنع مطلقا (١).
و عن الشهيد في بعض تحقيقاته الفرق بين وقوع الوطء باذن المرتهن (٢)، و وقوعه بدونه (٣).
و عن الارشاد و القواعد التردد.
و تمام الكلام في باب الرهن.
[منها: ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى، و الحجر عليه]
(و منها) (٤): ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى، و الحجر عليه، و كانت (٥) فاضلة عن المستثنيات في اداء الدين فتباع حينئذ كما في القواعد و اللمعة و جامع المقاصد.
و عن المهذب و كنز العرفان، و غاية المرام، لما ذكر: من (٦) سبق تعلق حق الديان بها، و لا دليل على بطلانه بالاستيلاد و هو حسن مع وجود الدليل على تعلق حق الغرماء بالأعيان (٧).
(١) أي سواء أ كان الرهن قبل الاستيلاد أم بعده.
(٢) فلا يجوز بيع الامة المستولدة حينئذ.
(٣) فيجوز بيع الامة المستولدة حينئذ.
(٤) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة عن قاعدة عدم جواز بيعها.
(٥) أي و كانت الامة المستولدة زائدة على مستثنيات المفلّس كالدار، و الثياب، و المركوب.
(٦) كلمة من بيان لما ذكر أي ما ذكر عبارة عن سبق تعلق حق الديان على حق الاستيلاد.
(٧) التي منها الامة المستولدة التي كان علوقها بعد إفلاس المولى فيجوز حينئذ بيعها.