كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٧ - الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف
و كيف كان (١) فلا إشكال في المنع (٢)، لوجود مقتضى المنع: و هو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف.
و قوله (٣) (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف، و غير (٤) ذلك، و عدم (٥)
- ذكر في التحرير.
(١) أي أي شيء قلنا في تفسير كلام شيخنا المفيد.
(٢) أي في منع بيع الوقف في الصورة الرابعة.
(٣) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لوجود أي و لا إشكال في منع بيع الوقف في الصورة الرابعة، لوجود قوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف.
و قد مرت الاشارة الى مصدر الحديث في ص ٩٧
(٤) بالجر على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لوجود أي و لوجود غير هذا الحديث من الأحاديث الواردة في عدم جواز بيع الوقف.
و قد مرت الاشارة إليها في ص ٩٧- ٩٨
(٥) بالجر عطفا على المجرور (اللام الجارة) في قوله: و لوجود أي و لوجود عدم ما يصلح لمنع المقتضي: و هو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف، فانه ليس يوجد ما يكون صالحا لأن يمنع هذا المقتضي.
فهذه أدلة أربعة لعدم جواز بيع الوقف في الصورة الرابعة.
أليك الأدلة بالتفصيل.
(الأول): وجود المقتضي على عدم جواز بيع مثل هذا الوقف الذي يكون أنفع و أعود للموقوف عليهم.
(الثاني): قول الامام (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف-