كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٨ - بقي الكلام في معنى أمّ الولد
و أما مع استقرارها (١) في الرحم فالمحكي عن نهاية الشيخ تحقق الاستيلاد بها، و هو (٢) الذي قواه في المبسوط في باب العدة بعد أن نقل عن المخالفين عدم انقضاء العدة به (٣)، مستدلا (٤) بعموم الآية (٥)
- في الرحم، و عدم استقرارها فيه لا يقال لها: الحمل
فالفاضل المقداد (قدس سره) إنما ادعى الاجماع على عدم الاعتبار بالنطفة في العدة ملاحظا هذا الفرد، لا ما اذا فرّغت النطفة في الرحم و استقر فيها، فانها حينئذ تكون معتبرة في العدة كما يأتي التصريح بها في ص ٢٩٨
(١) أي مع استقرار النطفة في الرحم بعد أن فرّغت.
(٢) أي تحقق الاستيلاد بعد أن استقرت النطفة في الرحم.
(٣) أي باستقرار النطفة في الرحم.
راجع (الفقه على المذاهب الأربعة): الجزء ٤ ص ٥١٩ الطبعة الثانية.
أليك نص عبارة الكتاب.
ثانيها: أن يكون الولد متخلقا فاذا اسقطت قطعة لحم لم يظهر فيها جزء انسان، فان عدّتها لا تنقضي بها، بل لا بدّ من انقضاء عدتها بثلاث حيض.
(٤) هذا كلام الشيخ الانصاري و هو منصوب على الحالية أي حال كون شيخ الطائفة مستدلا على تحقق الاستيلاد باستقرار النطفة في الرحم بالآية الكريمة، و بالأخبار.
(٥) و هي قوله تعالى: و أولات الأحمال اجلهنّ أن يضعن حملهنّ. الطلاق: الآية ٤
فالآية الكريمة تدل على اعتبار استقرار النطفة في الرحم في الأجل-