كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠ - المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
يقتضي الصحة كما (١) إذا كان الكافر مسبوقا بالاسلام، بناء على شمول الحكم لمن كفر عن الاسلام، أو كان (٢) العبد مسبوقا بالكفر فيثبت (٣) في غيره بعدم الفصل.
و لا يعارضه (٤) أصالة الفساد في غير هذه الموارد، لأن استصحاب
- بيع العبد المسلم من الكافر دليل آخر على الصحة، و هو الاستصحاب
(١) مثال للاستصحاب فيما إذا كان المشتري كافرا و العبد مسلما فرض المسألة هكذا:
كان شخص مسلما ثم ارتد فقبل اسلامه كان يصح البيع منه و بعد الارتداد نشك في الصحة فنجري الصحة السابقة.
(٢) هذا مثال آخر للاستصحاب.
فرض المسألة هكذا:
كان عبد كافرا فاسلم فقبل اسلامه كان يصح بيعه من الكافر و بعد اسلامه نشك في بيعه منه فنجري الصحة السابقة و هي الاستصحاب.
(٣) أي جواز صحة بيع العبد المسلم من الكافر في غير مورد الاستصحاب، لعدم القول بالفصل بين الاستصحاب و غيره.
(٤) أي و لا يعارض هذا الاستصحاب أصالة الفساد و هو الاستصحاب لأن استصحاب الصحة مقدم على استصحاب الفساد، لأن ذاك موضوعي يشمل خصوص هذا الفرد، و هذا حكمي، و الموضوعي مقدم على الحكمي.
و أما كيفية استصحاب الفساد فهو أن النقل و الانتقال قبل اجراء الصيغة كان فاسدا، و بعد اجراء الصيغة نشك في صحة بيع العبد المسلم من الكافر فنجري استصحاب الفساد.