كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٠ - الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
الأربعة المذكورة (١) في عبارة الأكثر.
النذر (٢) المتعلق بالعين قبل البيع.
و الخيار (٣) المتعلق به، و الارتداد (٤) و الحلف (٥) على عدم
(١) و هي المذكورة في الهامش ٨ ص ٨٩.
(٢) هذا هو الحق الاول من الحقوق الاربعة عشرة المانعة عن البيع و التي يذكرها الشيخ عن صاحب المقابيس أي لو نذر شخص بأن هذا السجاد للمسجد إن قضيت حاجتي فلا يجوز بيعه حينئذ، لتعلق النذر به.
(٣) هذا هو الحق الثاني من الحقوق الاربعة عشرة المانعة عن البيع و التي ذكرها الشيخ عن صاحب المقابيس أي الخيار المتعلق بالعين يكون مانعا عن بيعها إلى أن تنتهي مدة الخيار.
(٤) هذا هو الحق الثالث من الحقوق الاربعة عشرة المانعة عن البيع و التي ذكرها الشيخ عن صاحب المقابيس أي ارتداد العبد المسلم يكون مانعا عن بيعه، لأنه في معرض التلف، لوجوب قتله فلا مالية له حتى يبذل بإزائه المال فتشمله قوله تعالى: وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ.
و لا فرق بين أن يكون الارتداد فطريا أم مليّا، لأن الفطري واجب القتل، و الملي يقتل في المرة الثالثة، أو الرابعة إن استتيب و لم يتب.
و قد مر البحث عن الشيء الذي لا مالية له مفصلا في (المكاسب) من طبعتنا الحديثة في الجزء ١. من ص ١١٨- الى ١٣٠ فراجع.
(٥) هذا هو الحق الرابع من الحقوق الاربعة عشرة المانعة عن البيع و التي يذكرها الشيخ عن صاحب المقابيس أي الحلف المتعلق بالعين-