كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٠ - الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
في ملك المعدوم على نهج دخول المعوض جاز أن نخرج بعوض لا يدخل في ملك الموجود.
و إليه (١) أشار الشهيد (قدس سره) في الفرع الآتي، حيث قال:
إنه يعني الثمن (٢) صار مملوكا على حد الملك (٣) الأول، إذ يستحيل أن يملك (٤) لا على حده (٥).
- المعدومين.
بيان الملازمة: أن تملك الموجودين و المعدومين للعين، و الثمن إذا بيعت العين كانت بصيغة واحدة، و إنشاء واحد.
فكل ما يقال في المقدم يقال في التالي: و هذا معنى الملازمة.
و قد علمت بطلان التالي فكذا المقدم.
(١) أي و الى هذا التفريع، أو النتيجة، أو بطلان التالي و المقدم.
(٢) أي ثمن العين الموقوفة المبيعة صار ملكا للموجودين و المعدومين على نحو تملكهم للعين لهم: بمعنى أن الموقوف عليهم كما يملكون العين الموقوفة، سواء أ كانوا موجودين أم معدومين.
كذلك يملكون ثمنها لو بيعت العين.
و تملكهم للثمن يكون بنحو تملكهم للعين التي هو المثمن أي يكون كلا التملكين بصيغة واحدة و إنشاء واحد كما عرفت.
(٣) و هي العين الموقوفة كما عرفت.
(٤) أي ثمن العين الموقوفة المبيعة.
(٥) أي لا على حد تملك العين الموقوفة.
فكلام شيخنا الشهيد هذا يشير إلى ما افاده الشيخ: من أن لازم جواز خروج العين الموقوفة إلى ملك الغير بعوض دخول هذا المعوض في ملك المعدوم، و إلا لم يدخل العوض العين الموقوفة المبيعة-