كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٢ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
للمنفعة رأسا، و جعل ذلك (١) مؤيدا.
و أما المنع في غير هذا القسم (٢) من الصورة السابعة و فيما عداها من الصور اللاحقة لها (٣) فلعموم قوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلة في ملكك (٤)، فان ترك الاستفصال فيه بين علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة (٥)
و بين عدمه (٦) الموجب لحمل فعل البائع على الصحة: يدل على أن الوقف ما دامت له غلة لا يجوز بيعه.
و كذا قوله (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه (٧).
و ما دل على أنه يترك حتى يرثها وارث السموات و الأرض (٨)
هذا كله، مضافا (٩) إلى الاستصحاب في جميع
(١) أي و جعل خوف الخراب المسقط للمنفعة مؤيدا لبيع القسم الأول من الصورة السابعة المشار إليه في الهامش ٢ ص ٢٣٠.
(٢) و هو القسم الثاني من الصورة السابعة المشار إليها في الهامش ٤ ص ٢٣١
(٣) و هي الصورة الثامنة، و التاسعة و العاشرة.
(٤) قد مضت الاشارة إلى مصدر الحديث في ص ٩٧
(٥) كما إذا آل الوقف إلى الخراب.
(٦) أي و بين عدم علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف.
(٧) مرت الاشارة إلى مصدر الحديث في ص ٩٧
(٨) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٣. ص ٣٠٣. الباب ٦ الحديث ٣
(٩) أي و لنا دليل آخر على عدم جواز بيع الوقف في بقية الصور-