كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
هذه الصور (١)، و عدم الدليل الوارد عليه (٢)، عدا المكاتبة المشهورة (٣) التي انحصر تمسك كل من جوّزه في هذه الصور فيها (٤):
و هي مكاتبة ابن مهزيار.
قال: كتبت إلى ابى جعفر الثاني (عليه السلام) أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها، و جعل لك في الوقف الخمس و يسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض، أو تقويمها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة
فكتب إليّ اعلم فلانا أنى آمره أن يبيع حصتي من الضيعة، و ايصال ثمن ذلك إليّ، و إن ذلك رأيي إن شاء اللّه تعالى. أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له.
قال: و كتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، و أنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده
فان كان ترى أن يبيع هذا الوقف، و يدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته.
- بالإضافة إلى الأخبار المذكورة: و هو استصحاب عدم جواز بيع الوقف.
بيان ذلك: هو أن الوقف قبل الخراب ما كان جائز البيع و بعد الخراب نشك في جواز بيعه فنستصحب عدم الجواز.
(١) المراد من جميع هذه الصور غير الصورة السابعة، حيث إن الشيخ أبدى نظريته فيها في ص ٢٣٣ بقوله: و الأقوى.
(٢) أي على جواز بيع الوقف.
(٣) و هي مكاتبة علي بن مهزيار الآتية.
(٤) أي في مكاتبة علي بن مهزيار.