كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٦ - بقي الكلام في معنى أمّ الولد
و في صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى يطلقها زوجها ثم تضع سقطا تمّ أو لم يتمّ، أو وضعته مضغة أ تنقضي بذلك عدتها؟
فقال: كل شيء وضعته يستبين أنه حمل تمّ أو لم يتم فقد انقضت به عدتها و إن كانت مضغة (١).
ثم الظاهر صدق الحمل على العلقة: و قوله (عليه السلام)، و إن كانت مضغة تقرير لكلام السائل (٢)، لا بيان (٣) لأقل مراتب الحمل كما (٤) عن الاسكافي، و حينئذ (٥) يتجه الحكم بتحقق الموضوع بالعلقة كما عن بعض.
(١) راجع (المصدر نفسه): الجزء ١٥. ص ٤٢١. الباب ١١ الحديث ١.
(٢) حيث سأل عن الامام (عليه السلام): أو وضعته مضغة أ تنقضي بذلك عدتها؟
فالامام قال له تقريرا لسؤاله: و إن كانت مضغة.
(٣) أي و ليس قول الامام (عليه السلام) للسائل: فقد انقضت به عدتها و إن كانت مضغة بيانا لأقل مراتب الحمل: بمعنى أن أقلّ مرتبة من مراتب الحمل هو صيرورة العلقة مضغة حتى تكون النتيجة عدم تحقق الموضوع بالعلقة.
(٤) أي كما أفاد الاسكافي أن قول الامام (عليه السلام) بيان لأقل مراتب الحمل، و أن الموضوع يتحقق بالمضغة، لا بالعلقة.
(٥) أي و حين أن قلنا: إن قول الامام (عليه السلام) تقرير لكلام السائل، لا بيان لأقل مراتب الحمل.