كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٥ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
عتقت بملك ولدها لها، و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيبه (١) و تستسعى (٢) في بقية ثمنها.
خلافا للمحكي عن المبسوط فجوز البيع حينئذ (٣) مع استغراق الدين.
و الجواز (٤) ظاهر اللمعتين، و كنز العرفان، و الصيمري.
- فهي ليست للولد فيجوز بيعها، فهذا المفهوم يخصص تلك القاعدة الكلية.
(١) أي من نصيب الولد.
(٢) أي أم الولد تستسعى في بقية دين ثمنها.
راجع حول الحديث (وسائل الشيعة) الجزء ١٦. ص ١٢٦.
الباب ٥. الحديث ٣.
(٣) أي حين أن كان للمولى الميت دين في غير ثمن رقبتها.
(٤) أي جواز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها اذا كان الدين مستغرقا.
المراد من اللمعتين هو اللمعة الدمشقية و شرحها الروضة البهية.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة. الجزء ٣ ص ٢٥٨
أليك نص عبارة الشهيدين (قدس سرهما) في موارد استثناء بيع الامة المستولدة:
(و سابعها: اذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق و إن لم يكن ثمنا لها)، لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، و لا نصيب له مع استغراق الدين فلا تعتق، و تصرف في الدين، انتهى ما افاده الشهيدان.