كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٧ - المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك
الامور المعمولة من تربة أرض العراق: من الآجر و الكوز و الأواني و ما يعمل من التربة الحسينية.
و يقوّي هذا الاحتمال (١) بعد انفصال هذه الاجزاء من الارض
[مسألة من شروط العوضين: كونه طِلْقاً]
و اعلم أنه ذكر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية كونه (٢) طلقا.
و فرّعوا عليه عدم جواز بيع الوقف إلا فيما استثني (٣).
و لا الرهن إلا باذن المرتهن، أو إجازته.
و لا أم الولد إلا في المواضع المستثناة (٤).
[المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك]
و المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك: بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء، و يكون مطلق العنان في ذلك.
لكن هذا المعنى (٥) في الحقيقة راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله، و بكون نقله ماضيا فيه، لعدم تعلق حق به (٦) مانع
- فيجوز لكل مسلم أخذه بلا اجازة السلطان.
(١) و هو احتمال كون ما ينفصل عن الارض من المباحات.
(٢) أي كون الملك ملكا طلقا أي ملكا محضا خالصا لا يكون فيه أيّ تضعضع و تزلزل.
(٣) و يأتي الاشارة إلى الموارد المستثناة في محله.
(٤) يأتي الاشارة إلى هذه الموارد في محله.
(٥) و هو أن المراد بالطلق ما يكون المالك مطلق العنان في ملكه:
بحيث يتصرف فيه كيف شاء و أراد: بأن لا يكون محجورا عن التصرف
(٦) أي بهذا الملك الذي يستقل المالك بنقله.
و كلمة مانع بالجر صفة لكلمة حق في قوله: لعدم تعلق حق.