كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٨ - فمن موارده
[فمن موارده]
فمن موارده (١) ما اذا اسلمت و هي امة ذمي، فانها تباع عليه بناء على أن حق اسلامها المقتضي لعدم سلطنة الكافر عليها أولى من حق الاستيلاد المعرّض للعتق
و لو فرض تكافؤ دليلهما (٢) كان المرجع عمومات صحة (٣) البيع دون قاعدة سلطنة الناس مسلطون على أموالهم المقتضية لعدم جواز بيعها عليه (٤) لأن المفروض أن قاعدة السلطنة قد ارتفعت بحكومة أدلة نفي سلطنة الكافر على المسلم (٥) فالمالك ليس مسلّطا قطعا، و لا حق له في عين الملك جزما.
إنما الكلام في تعارض حقي (٦) أمّ الولد.
من (٧) حيث كونها مسلمة فلا يجوز كونها مقهورة بيد الكافر.
و من (٨) حيث كونها في معرض العتق فلا يجوز اخراجها عن
(١) أي و من موارد القسم الثاني.
(٢) أي دليل حق اسلامها، و دليل حق الاستيلاد.
(٣) و قد عرفت هذه العمومات أكثر من مرة و المراد منها هنا كما يلي:
قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ
و قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
(٤) أي على مولاها الذمي.
(٥) و هي قوله تعالى: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
(٦) و هما حق اسلامها، و حق الاستيلاد.
(٧) هذا دليل لتقدم حق اسلامها على حق استيلادها.
(٨) هذا دليل لتقدم حق استيلادها. ٦