كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٣ - التعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات
و إن كان الانصاف ما ذكرناه: من ظهور سياق الأوصاف في كونها أوصافا للنوع.
[أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة:]
و مما ذكرنا (١) ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة:
[حق الواقف]
حق (٢) الواقف، حيث جعلها بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع بها.
[حق البطون المتأخرة عن بطن البائع.]
و حق (٣) البطون المتأخرة عن بطن البائع.
[التعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات]
و التعبد (٤) الشرعي المكشوف عنه بالروايات، فان الوقف متعلق لحق اللّه، حيث يعتبر فيه التقرب و يكون للّه تعالى عمله و عليه عوضه.
- ما ذكرنا ظهر أن ما تمسك به المحقق التستري. من أن عدم جواز بيع الوقف مطلق، بناء على كون الوصف وصفا داخلا في نوع الوقف، و من مقوماته الداخلية: لا يخلو عن نظر، لأنك عرفت أن علم الامام (عليه السلام) بعدم طروّ المسوّغات المذكورة على الوقف لا يغنينا عن عدم تقييد الاطلاق الواقع في منع البيع في قوله (عليه السلام):
صدقه لا تباع و لا توهب.
(١) و هو عدم جواز بيع الوقف إلا عند طروّ المسوّغات المذكورة في ص ١٠٠.
(٢) هذا هو المانع الأول عن بيع الوقف.
(٣) هذا هو المانع الثاني عن بيع الوقف.
(٤) هذا هو المانع الثالث عن بيع الوقف.
و يعبر عن هذا المانع بحق اللّه عز و جل.
هذه هي الحقوق الثلاثة المانعة عن بيع الوقف.
و قد سبق شيخنا الأنصاري بعض الأعلام في ذكر هذه الحقوق-