كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٣ - منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته
و تقديم (١) حق الاستيلاد، و الجمع (٢) بينهما بالقيمة.
و لو كان (٣) معلقا فوطأها قبل حصول الشرط صارت أم ولد فاذا حصل الشرط وجب التصدق بها، لتقدم سببه (٤).
و يحتمل انحلال النذر، لصيرورة التصدق مرجوحا بالاستيلاد، مع (٥) الرجوع الى القيمة، أو بدونه (٦).
و تمام الكلام يحتاج الى بسط تمام لا يسعه الوقت.
[منها: ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته]
(و منها) (٧): ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته فللمولى أن يبيعها على ما حكاه في الروضة (٨) عن بعض الأصحاب، بناء (٩) على أن مستولدنه أم ولد بالفعل غير معلق على عتقه فلا يجوز له بيع ولدها.
(١) أي و احتمل تقديم حق الاستيلاد علي حق المنذور له.
(٢) أي و احتمل الجمع بين الحقين بدفع قيمة الامة المستولدة صدقة في سبيل اللّه عز و جل.
(٣) أي و لو كان النذر بالتصدق بالامة المستولدة التي كان استيلادها بعد النذر بالتصدق معلقا على شرط ثم وطأها الناذر قبل حصول الشرط
(٤) أي سبب التصدق.
(٥) أي مع احتمال الرجوع الى القيمة حينئذ.
(٦) أي و مع عدم احتمال الرجوع الى القيمة.
(٧) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة عن قاعدة منع بيعها.
(٨) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٦١ عند قول الشارح: (و ثامن عشرها).
و جواز بيعها لاجل رجوعها الى الرقية بعد فسخ المكاتب الكتابة.
(٩) منصوب على المفعول لاجله فهو تعليل لاستثناء الامة المستولدة-