كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٨ - الوقف المنقطع
نعم (١) لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع من دون تملك للمنفعة كما في السكنى على قول صح ما ذكره، لامكان سقوط الحق بالاسقاط، بخلاف (٢) المال، فتأمّل (٣).
و تمام الكلام في هذه المسائل في باب السكنى و الحبس إن شاء اللّه
و على الثاني (٤) فلا يجوز
- بيع الوقف عند ما اتفق الواقف و الموقوف عليه، لأنه إذا جاز البيع في صورة عدم رضا مالك الانتفاع، أو المنفعة ففي صورة رضاه بطريق أولى.
و الفرق بين مالك الانتفاع، و المنفعة معلوم، اذ الأول في صورة عدم اشتراط المباشرة من شخص الموقوف عليه.
و الثاني اشتراط المباشرة بشخص الموقوف عليه.
(١) استدراك عما افاده: من التأمل فيما افاده صاحب التنقيح:
من أن اتفاق الواقف و الموقوف عليه على بيع الوقف يجوّز بيعه.
و خلاصته: أن اتفاق الواقف و الموقوف عليه امر ممكن لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع من الوقف فقط، دون تملك المنفعة لامكان سقوط الحق باسقاط الموقوف عليه حقه.
(٢) أي بخلاف المال الذي هو الملك، فأنه لا يسقط باسقاط المالك.
(٣) لعل الأمر بالتأمل اشارة الى أن حق الانتفاع ليس إلا السلطنة و السلطة على الانتفاع فهو كالعارية فليس من الحقوق القابلة للاسقاط
فما افاده صاحب التنقيح: من جواز بيع الوقف المنقطع في صورة اتفاق الواقف و الموقوف عليه غير مفيد.
(٤) و هو انتقال الوقف المنقطع الى الموقوف عليهم قبل انقضاء مدته