كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧ - حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
فيحتمل (١) أن ينتقل إلى الامام (عليه السلام).
بل هو (٢) مقتضى الجمع بين الأدلة، ضرورة أنه إذا نفي (٣) إرث الكافر بآية نفي السبيل كان الميت بالنسبة إلى هذا المال ممن لا وارث له فيرثه الامام (عليه السلام).
و بهذا التقرير (٤) يندفع ما يقال: إن إرث الامام مناف لعموم أدلة ترتيب طبقات الارث (٥)
(١) الفاء هنا تفريع على ما أفاده: من تعارض دليل نفي السبيل و عموم أدلة الارث و تساقطهما، لعدم حكومة أحدهما على الآخر.
و من عدم ثبوت أصل تملك الكافر بأدلة الارث أي ففي ضوء ما ذكرنا يحتمل انتقال العبد المسلم الذي كان عند الكافر المجبر على البيع فمات قبل البيع إلى الامام (عليه السلام)، لأنه وارث من لا وارث له، و الكافر المجبر على البيع و لم يبع لموته لا وارث له.
(٢) أي انتقال العبد المسلم إلى الامام (عليه السلام) هو مقتضى الجمع بين أدلة نفي السبيل للكافر على المؤمن، و بين أدلة الارث.
هذا بناء على عدم حكومة أدلة نفي السبيل على أدلة الارث.
(٣) هذا بناء على حكومة أدلة نفي السبيل على أدلة الارث.
(٤) و هو بناء على حكومة أدلة نفي السبيل على أدلة الارث.
(٥) حيث إن طبقات الارث مترتبة لا تتقدم طبقة مع وجود الطبقة المتقدمة، لأن موجبات الارث و أسبابه ثلاثة:
(الأول): النسب و هذا له ثلاث طبقات:
(الأولى): الأبوان و الأولاد.
(الثانية): الأجداد و الجدات، سواء أ كانت لأب أم لأم و إن علوا.-