كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٣ - كلام الشهيد الثاني
و ظاهره (١) أن خوف ادائه (٢) إليهما، أو الى احدهما ليس بشرط، بل هو (٣) مظنة لذلك.
قال (٤): و لا يجوز بيعه في غير ما ذكرنا (٥) و إن احتاج إليه أرباب الوقف و لم تكفهم غلته، أو كان أعود، أو غير ذلك مما قيل لعدم دليل صالح عليه (٦)، انتهى (٧).
و نحوه ما عن الكفاية، هذه جملة من كلماتهم المرئية، أو المحكية.
و الظاهر: أن المراد بتأدية بقاء الوقف الى خرابه حصول الظن
(١) هذا كلام شيخنا الشهيد الثاني أي و ظاهر تعليل الامام (عليه السلام) بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال و الأنفس سبب لجواز بيع الوقف.
لكن الأمر ليس كذلك، فان أداء الخلف الى تلف الأموال و الأنفس، أو الى احدهما ليس شرطا لجواز البيع.
بل الادّاء الى ذلك مظنة للجواز.
و لا يخفى أن تعليله (عليه السلام) صريح في كونه سببا لجواز بيع الوقف فلا مجال لما افاده شيخنا الشهيد الثاني.
(٢) أي أداء الخلف الى تلف الأموال و الأنفس كما علمت.
(٣) أي الخلف مظنة لجواز بيع الوقف.
(٤) أي الشهيد الثاني في الروضة.
(٥) و هو أداء الخلف الى تلف الأموال و الأنفس.
(٦) أي على جواز بيع الوقف.
(٧) أي ما افاده الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة. الجزء ٣ ص ٢٥٥